Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 479

  1. من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية
  2. طلاق واقع

طلاق واقع

المفتي

حسن مأمون.

محرم ١٣٧٥ هجرية - ٢٤ أغسطس ١٩٥٥ م

المبادئ

قول الرجل لزوجته (كونى طالق) يقع به الطلاق، فإن كانت هذه العبارة مسبوقة باثنتين قبلها بانت منه بينونة كبرى

السؤال

من رجل قال أثناء خلاف حدث بينى وبين زوجتى قلت لها (كونى طالق) ورد اليمين ثم حدث خلاف آخر ولم أذكر صيغة اليمين الثانية وحصل رده أيضا ومن مدة قلت لزوجتى (كونى طالق) فما هو حكم الشريعة

الجواب

بأنه بقول الرجل لامرأته كونى طالق، وقد أوقع عليها قبل ذلك طلاقين بانت منه زوجته بينونة كبرى، لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها وتنقضى عدتها.

وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 479 (SanadKitab #432, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.