Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 85

  1. من أحكام العدة والرجعة
  2. نشوز المعتدة

نشوز المعتدة

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية - ١٧ من فبراير ١٩٢٠ م

المبادئ

لا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة

السؤال

رجل طلق زوجته طلقة بائنة على البراءة.

فهل يجوز له أن يحجزها فى بيته حتى تفى عدتها أم لا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة تعتد فى البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل التفرقة وإن طلقت وهى فى غير مسكنها عادت إليه فورا ولا تخرج منه إلا أن يصير إخراجها أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أولا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.

ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة.

فهى والزوجة فى حكم الطاعة والنشوز سواء مادامت فى العدة

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 85 (SanadKitab #432, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.