Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 210

  1. من أحكام النسب
  2. اثبات نسب

اثبات نسب

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول ١٣١٧ هجرية

المبادئ

١ - مجرد تقديم شهادة بالنسب بعد وفاة المورث لا يثبت نسبا.

٢ - لا يثبت النسب فى هذه الحالة إلا بعد صدور حكم شرعى بثبوته

السؤال

قدم ب ع شهادة بأنه ابن عم ع.

المتوفى ببندر بنى سويف ويطلب ميراثه فيه - رغم أن المتوفى المذكور مثبوت وفاته فى بيت المال وأن هذه الشهادة محررة من المتوفى قبل وفاته ومع كونه موجودا ببندر بنى سويف إلا أنه لم يحصل منه هذا الإدعاء حين وفاته لو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالى الجهة ذلك بمحضر الوفاة

الجواب

الشهادة التى قدمها ب ع لا قيمة لها فى ذاتها ولا تثبت نسبه ولاحقه فى ميراثه لعبد الله على السودانى، لأنه لا يعلم صدورها من المتوفى عبد الله على المذكور ولا وجه لطلبه إلا بعد أن يثبت نسبه شرعا بحكم شرعى من محكمة شرعية وطيه الأوراق عدد ٦

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 210 (SanadKitab #432, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.