Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 246

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. نفقة أقارب

نفقة أقارب

المفتي

حسن مأمون.

محرم سنة ١٣٧٨ هجرية - ٤ من أغسطس سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم.

٢ - أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة

السؤال

من السيدة / ف.

بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م.

الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا

الجواب

أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 246 (SanadKitab #432, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.