Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 264

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها

انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها

المفتي

بكرى الصدفى.

ذى القعدة ١٣٢٤ هجرية

المبادئ

١ - النفقة المقررة للمطلقة تنتهى بانتهاء عدتها.

٢ - للمطلقة الحق فى المطالبة بنفقة الصغار وأجرتى حضانتها وإرضاعها لهم

السؤال

فى رجل طلق زوجته ثلاثا وهى حامل وقرر لها نفقة وسكنا بحكم شرعى إلى حين خروجها من العدة بوضع الحمل.

فهل النفقة المقررة لها تنقطع بمجرد وضع الحمل أو تسرى للمولود بعد وضعه وتكون أجرة رضاع وحضانة بدون طلب أو لابد من طلب حضانة وأجرة رضاع وصدور حكم شرعى آخر

الجواب

النفقة المقررة للمطلقة المذكورة لغاية خروجها من العدة تنقضى بانقضائها بوضع الحمل ولا تسرى إلى ما بعد ذلك ولهذه المطلقة بعد انقضاء عدتها أن تطالب الأب بأجرة الحضانة وأجرة الرضاع ونفقة الولد بالطريق الشرعى والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 264 (SanadKitab #432, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.