Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 268

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. أولوية نفقة الزوجة

أولوية نفقة الزوجة

المفتي

محمد بخيت.

ربيع أول ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

نفقة الزوجة مقدمة فى التنفيذ على غيرها من نفقات الأقارب

السؤال

رجل فرض عليه القاضى برضاه نفقة طعام لزوجته ونفقة لأولاده ثم حجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية الزوج.

ثم فرض لابنته الأخرى نفقة وتريد البنت مشاركة الزوجة وأخوتها لأبيها فيما فرض لهم.

فما الحكم إذا كان ربع ماهية الزوج لا تفى ذلك

الجواب

نفقة الزوجة أقوى من نفقة الأولاد والأقارب لأنها وجبت بالعقد جزاء الاحتباس وتجب على الزوج ولو فقيرا بخلاف غيرها فإنها تجب للحاجة بشرط اليسار وحيث ضاق المال عن نفقة الزوجة والأولاد فتقدم الزوجة على غيرها فتعطى أولا ما فرض لها القاضى فإذا بقى شىء أعطى للأولاد المذكورين والله أعلم.

ے

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 268 (SanadKitab #432, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.