Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 280

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. نفقة أقارب

نفقة أقارب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٤٣ هجرية ٢٥ ديسمبر ١٩٢٤ م

المبادئ

نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه.

بشرط اليسار

السؤال

شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب.

وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث.

وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون.

فعلى من تجب النفقة شرعا

الجواب

حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 280 (SanadKitab #432, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.