Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 292

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٥ هجرية ٢٤ سبتمبر ١٩٣٦ م

المبادئ

نفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم

السؤال

هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا

الجواب

لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 292 (SanadKitab #432, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.