Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 306

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. اعسار الكفيل بالنفقة

اعسار الكفيل بالنفقة

المفتي

حسن مأمون.

محرم ١٣٧٩ هجرية - ١٤ يولية ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - للزوجة حق مطالبة زوجها وكفيله بالنفقة أو مطالبة واحد منهما فقط.

٢ - ثبوت يسار الزوج وإعسار الكفيل غير مانع من سماع الدعوى على الكفيل

السؤال

بالطلب المتضمن أن زوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها وأبيه كفيله فى هذه النفقة، وأن الزوج ثابت يساره، وأن الكفيل ثابت إعساره، ومحكوم له بنفقة على ابنه الزوج وإخوته.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز صدور حكم المحكمة على هذا الكفيل بأمره بالأداء لزوجة ابنه المكفول بعد الحكم بها على الزوج أولا

الجواب

للزوجة حق مطالبة زوجها ومطالبة كفيله بالنفقة، كما يجوز لها أن تطالب أحدهما ولا تطالب الآخر، فيجوز لها أن ترفع دعوى نفقة على زوجها وعلى ابيه كفيله فى هذه النفقة، وثبوت يسار الزوج واعسار الكفيل لا يمنع من سماع دعواها والحكم لها على الزوج فليس إعسار الكفيل سببا موجبا لسقوط الكفالة شرعا.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 306 (SanadKitab #432, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.