Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 374

  1. من أحكام الميراث
  2. يرث ولد الزنا من أمه

يرث ولد الزنا من أمه

المفتي

محمد عبده.

ربيع أول ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

ولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط

السؤال

امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين.

وعن بنت ولدتها من الزنا.

فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين

الجواب

صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم.

حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط.

لأن نسبة من جهة الأب منقطع. فى يرثه به. ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - انتهى -.

وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 374 (SanadKitab #432, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.