Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 378

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث

ميراث

المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع الثانى ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

١ - لا يرث أولاد البنات مع العاصب لأنهم من ذوى الأرحام

السؤال

فى امرأة توفيت عن ابن أخيها الشقيق وعن أولاد بنتها ذكرين وأنثى فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق.

ولا شىء لأولاد البنت المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، والله تعالى أعلم.

تعليق صدر القانون ٧١ سنة ١٩٤٦ ونص فى المادة ٧٦ على استحقاقهم بطريق الوصية الواجبة بقدر نصيب مورثهم فى حدود الثلث متى تحققت شروطها

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 378 (SanadKitab #432, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.