Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 389

  1. من أحكام الميراث
  2. لا ميراث للمحضية

لا ميراث للمحضية

المفتي

محمد بخيت.

صفر ١٣٣٥ هجرية ١٢ ديسمبر ١٩١٦ م

المبادئ

لا تستحق المحضية شيئا من الميراث لعدم وجود سبب من أسبابه

السؤال

توفى أمير من الأمراء عن زوجات ثلاث خاليات الحمل.

وعن محضيته خالية الحمل، وعن أولاده وهم أربعة ذكور وخمس بنات.

فما نصيب كل وارث من المذكورين فى مبلغ ٥٩٠ جنيها

الجواب

يقسم المبلغ المذكور أعلاه استحقاق المتوفى المذكور على أن لزوجاته الثلاث منه الثمن فرضا بالسوية بينهن.

لوجود الفرع الوارث.

والباقى يقسم بين أولاده التسعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شىء لمحضيته المذكورة لعدم وجود سبب من أسباب الميراث بالنسبة إليها.

وللإحاطة تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 389 (SanadKitab #432, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.