Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 395

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية ٩ فبراير ١٩٢٠ م

المبادئ

إذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى.

الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 395 (SanadKitab #432, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.