Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 397

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث

ميراث

المفتي

محمد بخيت.

رجب ١٣٣٨ هجرية ٤ أبريل ١٩٢٠ م

المبادئ

إذا اجتمع فى الميراث زوجة ووالدة وإخوة لأب ذكروا وإناثا كان للزوجة الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

السؤال

فى وفاة رجل عن زوجته.

وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل وارث

الجواب

نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا.

لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات.

والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 397 (SanadKitab #432, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.