Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 399

  1. من أحكام الميراث
  2. حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

حكم المرأة المغتصبة فى الميراث

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤٢ ٩/٩/١٩٢٣ م

المبادئ

لا ترث المرأة المغصوبة وأولادها فى تركة مغتصبها لعدم تحقق النكاح والنسب الصحيحين الشرعيين

السؤال

فى رجل اغتصب زوجة رجل آخر وعاشرها من غير نكاح شرعى بل بالقوة والقهر ووطئها فى هذه المدة، وأعقبت منه أولادا، ثم مات ذلك الرجل الذى اغتصبها وترك تركة.

ولازالت المرأة فى عصمة زوجها الشرعى الأول.

فهل يجوز لهذه المرأة وأولادها من المغتصب أن يرثوا فى تركته أم لا

الجواب

متى كانت واقعة الحال كما ذكر فى السؤال، ولم يتحقق سبب الميراث شرعا فى هذه الحادثة، وهو النكاح الصحيح الشرعى والنسب الصحيح الشرعى، فلا ترث هذه المرأة ولا هؤلاء الأولاد من ذلك الجل المغتصب لأنها ليست زوجة شرعية له وليس أولادها منه أولادا له شرعا، والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 399 (SanadKitab #432, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.