Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 451

  1. من أحكام الميراث
  2. انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

انفراد زوجة هى بنت عم المتوفى بالميراث

المفتي

حسن مأمون.

ذى القعدة سنة ١٣٧٨ هجرية - ٢٠ يونية سنة ١٩٥٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له

السؤال

طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم ٤٠٤٠ توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى ١٤/٤/١٩٥٩ م - والشهادة المؤرخة ٣ يناير سنة ١٩٥٩

الجواب

بوفاة ع إ ح بتاريخ ١٥/١٢/١٩٥٨ عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد ٥٧، ٣١، ٣٦ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 451 (SanadKitab #432, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.