Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 459

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي

أحمد هريدى.

رمضان سنة ١٣٨٨ هجرية - ٩ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى

السؤال

من السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س.

بتاريخ ٣٠/١١/١٩٦٧ عن زوجته م.

وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م.

فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم محمد س.

بتاريخ ٣٠/١١/١٩٦٧ عن المذكورين فقط.

يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 459 (SanadKitab #432, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.