Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 473

  1. من أحكام الميراث
  2. بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

بنتا الأخ الشقيق مع بنت الأخت الشقيقة

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الأول سنة ١٣٦٥ هجرية - ٧ فبراير سنة ١٨٤٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى بنتى أخ شقيق وبنت أخت شقيقة تكون التركة لهن بالسوية بينهن

السؤال

من م ع قال توفيت ح الرفاعى عن بنتى أخيها شقيقها وعن بنت شقيقتها فقط مع ملاحظة أن المتوفاة توفيت فى سنة ١٩٤٤ فما الحكم الشرعى فى ميراث هؤلاء

الجواب

جميع تركة المتوفاة لبنتى أخيها الشقيق وبنت أختها الشقيقة بالسوية بينهن وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 473 (SanadKitab #432, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.