Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 481

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

بنت الأخت مع بنت العمة وبنتى العم وابنى بنت

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٣ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام، وبنت العمة الشقيقة وبنتا العم الشقيق وبنات ابن ابن عم الأب الشقيق وأبنا بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت الأخت الشقيقة تحوز جميع التركة

السؤال

من م ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنت عمتها الشقيقة وبنت أختها الشقيقة وبنات ابن ابن عم ابيها الشقيق وعن أبنى بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما

الجواب

ملاحظة أن المتوفاة المذكورة توفيت يوم ٢١/٨/١٩٤٨ م.

من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع منهم ولا شىء لبنتى عمها الشقيق ولا لبنت عمتها الشقيقة ولا لبنات ابن ابن عم أبيها الشقيق ولا لابنى بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الصنف الرابع.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم ٧١ سنة ١٩٤٦.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 481 (SanadKitab #432, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.