Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 496

  1. من أحكام الميراث
  2. ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية ٢٢ من ابريل سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - أبناء عمى والدة المتوفاة الشقيقين لا يرثون مع ابن الخالة الشقيقة لأنهم أبعد درجة.

٢ - بانحصار الإرث فى ابن خالة المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة

السؤال

من الأستاذ ح أقال توفيت المرحومة الست ج ز فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٥١ عن ورثتها وهم الأستاذ أ.

ابن خالتها الشقيقة وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيق وهما س.

، س. وعن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق (وهو أ.

أ. فقط) فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن خالتها الشقيق - ولا شىء لأبناء عمى الأم الشقيقين لأنهم أبعد درجة وذلك طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 496 (SanadKitab #432, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.