Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Mafahimil Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 285

  1. الدال
  2. ١٠ - دعوى

١٠ - دعوى

لغةً: التمنى، والطلب. قال الله تعالى:﴾ ولهم ما يدَّعون ﴿(يس٥٧) وجمعها دعاوى بالفتح والكسر. (١)

واصطلاحاً: إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم (٢).

وأركانها عند الحنفية: هى نفس الإخبار عن ذلك الحق (٣)، وعند غيرهم ثلاثة: مدِعى وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو: الشىء الذى ادعاه المدعى (٤). وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعياً، ومدعى عليه فى نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان فى الثمن (٥). ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشىء معلوم، محقق (٦) والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بغرض التشنيع (٧). والأصل فى مشروعيتها قول النبى ﷺ: " لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه" (رواه البخارى) (٨).

أ. د/ أحمد يوسف سليمان

Rujukan halaman ini: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، ص 285 (SanadKitab #433, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.