Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Mafahimil Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 425

  1. الطاء
  2. ٨ - الطهارة

٨ - الطّهَارة

لغة: هى النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأدنالس أو معنوية كالعيوب، يقال: تطهر بالماء، وهم قوم يتطهرون: أى يتنزهون عن العيب (١).

وشرعا: هى عبارة عن غسل أعضاء، مخصوصة بصفة مخصوصة (٢).

وعُرّفت أيضا بأنها: زوال حدث أو خبث، أو رفع الحدث، أو إزالة النجس، أو ما فى معناهما أو على صورتهما (٣).

وتنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس، أى حكمية وحقيقية.

والأولى منهما، وهى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرعت بقوله تعالى ﴿يا آيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (المائدة ٦).

ولقوله ﷺ " لاتقبل صلاة بغير طهور" (٤).

والثانية منهما: وهى طهارة الجسد والثوب والمكان الذى يصلى عليه من النجس شرعت بقوله تعالى ﴿وثيابك فطهر﴾ (المدثر ٤)، وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (المائدة ٦)، وقوله تعالى ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ (البقرة ١٢٥).

والطهارة من ذلك كله من شروط صحة الصلاة (٥). وقد اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية، فليست النية بشرط فى طهارة الخبث، ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية، لأن الطهارة عن النجاسة من باب التروك فلم تفتقر إلى النية. وقال فى العناية: الماء طهور بطبعه. فإذا لاقى النجسَ طهّره قصدَ المستعمل ذلك أو لا، كالثوب النجس (٦).

أ. د/ فرج السيد عنبر

Rujukan halaman ini: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، ص 425 (SanadKitab #433, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.