Lewati ke konten

Kitab: Al-Marqabah al-'Ulya · Pengarang: النباهي

Baca halaman 200

  1. ذكر القاضي ابي القاسم الشريف الغرناطي

للْقَاضِي أبي الْوَلِيد كَلَام حَكَاهُ عَنهُ ابْن جرير فِي نوازله، مضمنه الْفتيا بِأَن يحلف الْمَشْهُود على خطه أَنه مَا كتب، وَلَا قذف، وَلَا سبّ؛ فَإِن حلف، برِئ، وَإِن لم يحلف، حبس حَتَّى يحلف؛ فَإِن طَال ذَلِك وَلم يحلف، أطلق بأدب فِيمَن كَانَ من أهل السَّفه ودونه فِي غَيره. وَبنى فتياه هَذِه على أَن الْخط غير مَعْمُول عَلَيْهِ، إِلَّا فِي كَونه شُبْهَة كالشاهد الْوَاحِد. وأحال فِي فتياه على مَا فِي سَماع ابْن الْقَاسِم من كتاب الْحُدُود فِي الْقَذْف، وعَلى مَا قَالَه أصبغ فِي سَمَاعه فِي ذَلِك الْكتاب. وَالَّذِي وَقع لَهُ فِي كَلَامه على رِوَايَة ابْن الْقَاسِم، فِي الْكتاب الَّذِي ذكر من كِتَابه الْمُسَمّى ب الْبَيَان، أَن فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحدهَا أَنه يحلف؛ فَإِن نكل، سجن حَتَّى يحلف؛ فَإِن طَال سجنه وَلم يحلف، خلى سَبيله وَلم يُؤَدب. وَقَالَ أصبغ: يُؤَدب إِن كَانَ مَعْرُوفا بالأيذاء؛ وَإِن كَانَ مبرءاً فِي ذَلِك، أَي مبرزاً فِيهِ، خلد فِي السجْن. وَالثَّانِي أَنه، إِن كَانَ مَعْرُوفا بالسفه والأيذاء، عذر وَلم يسْتَحْلف؛ وَإِن كَانَ غير مَعْرُوف بذلك، اسْتحْلف؛ وَهُوَ قَول مَالك فِي سَماع أَشهب. وَالثَّالِث أَنه يحلف مَعَ شَاهده، وَيحد لَهُ. روى ذَلِك عَن مطرف. قَالَ: وَهُوَ شذوذ فِي الْمَذْهَب أَن يحد فِي الْقَذْف بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد وَإِذا ثَبت الْقَذْف لأحد من النَّاس، فَمَاتَ قبل أَخذه، فللعقبة الطّلب بِهِ. قَالَ مَالك: وَيقوم بِحَق الْمَيِّت وَلَده، وَولد وَلَده، وَأَبوهُ، وجده لِأَبِيهِ، من قَامَ مِنْهُم أَخذ الْحَد، وَإِن كَانَ ثمَّ من هُوَ أقرب مِنْهُ، لِأَن هَذَا عيب يلْزمه. وَقد اسْتندَ فِي جعل الْخط وَالْقَذْف شُبْهَة. وَإنَّهُ لَيْسَ كالنطق إِلَى مَا فِي الْوَاضِحَة أَن الشَّهَادَة على الْخط لَا تجوز فِي طَلَاق، وَلَا عتاق، وَلَا نِكَاح، وَلَا حد من الْحُدُود، وَلَا تجوز إِلَّا فِيمَا كَانَ مَالا من الْأَمْوَال خَاصَّة. وَذكرنَا تَأْوِيل الشُّيُوخ لقَوْل مَالك فِي سَماع أَشهب من العتيبة فِي الْمَرْأَة تدعى طَلَاق زَوجهَا وتستظهر بِخَطِّهِ، وَهُوَ مُنكر. قَالَ: إِن كَانَ لَهَا من يشْهد على خطه، نَفعهَا. قَالَ: وَمَعْنَاهُ أَن ذَلِك لَهَا شُبْهَة كالشاهد الْوَاحِد توجب لَهَا الْيَمين عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْبَيَان: وَالَّذِي أَقُول بِهِ إِن معنى مَا فِي كتاب ابْن حبيب إِنَّمَا هُوَ أَن الشَّهَادَة لَا تجوز على خطّ الشَّاهِد فِي طَلَاق، وَلَا عتاق، وَلَا نِكَاح، وَلَا حد، وَتجوز على خطّ الرجل أَنه طلق، أَو أعتق، أَو نكح، كَمَا لَا تجوز فِي إِقْرَاره بِالْمَالِ. قَالَ: فَالصَّوَاب أَن يحمل قَوْله فِي الرِّوَايَة نَفسهَا على ظَاهر كَلَامه فِي الْبَيَان، حَيْثُ خص الْمَنْع بِالشَّهَادَةِ على خطّ الشَّاهِد خَاصَّة

Rujukan halaman ini: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس، ص 200 (SanadKitab #4363, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.