Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 201

  1. حرف الهمزة
  2. استثناء
  3. أحكام الاستثناء فى الأصول
  4. الفرق بين الاستثناء والتخصيص والنسخ

المنقطع - فيعرف المتصل بأنه: اخراج بعض أفراد الجنس من الحكم.

والكمال يجرى فيما ذكره فى تعريف الاستثناء - على منهج الأصوليين، والتعريف الذى نقلناه عن ابن عابدين هو المذكور فى أكثر كتب الفقه فى مذهب الحنفية -.

مذهب المالكية:

جاء فى شرح منح (¬١) الجليل على المختصر فى فقه المالكية: أن الاستثناء هو اخراج لما دخل فى الكلام أو بألا أو احدى اخواتها.

مذهب الشافعية:

فى حاشية البجيرمى (¬٢) على المنهج فى فقه الشافعية أن الاستثناء هو: الاخراج بألا أو احدى اخواتها تحقيقا أو تقريرا كما فى المنقطع وهو مأخوذ من الثنى وهو الصرف لصرف المستثنى عن حكم المستثنى منه، وفى شرح المنهاج (¬٣) هو: اخراج ما لولاه لدخل فى الكلام السابق بنحو ألا.

مذهب الحنابلة:

وفى المغنى لابن قدامة (¬٤) الحنبلى من باب الاقرار أن الاستثناء هو:

اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه، من ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفه عن رأى كان عازما عليه، وفيه من باب الطلاق (¬٥) أن الاستثناء هو بيان أن المستثنى غير مراد بالكلام الاول والمنع من أن يدخل فيه ما لولاه لدخل.

مذهب الظاهرية:

فى المحلى لابن حزم الظاهرى (¬٦) أن الاستثناء ابطال لما أثبته بأول كلامه قبل أن يستثنى ما استثنى.

مذهب الإمامية:

فى الروضة (¬٧) البهية أن الاستثناء هو:

اخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ.

مذهب الإباضية:

فى كتاب النيل (¬٨) وشرحه أن الاستثناء هو: اخراج بعض من كل بأداة من أدواته.

أحكام الاستثناء فى الأصول

الفرق بين الاستثناء والتخصيص

والنسخ:

فرق الغزالى فى المستصفى (¬٩) بين الاستثناء والتخصيص من وجوه:

الأول: أنه يشترط فى الاستثناء أن

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 5، ص 201 (SanadKitab #437, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.