المنقطع - فيعرف المتصل بأنه: اخراج بعض أفراد الجنس من الحكم.
والكمال يجرى فيما ذكره فى تعريف الاستثناء - على منهج الأصوليين، والتعريف الذى نقلناه عن ابن عابدين هو المذكور فى أكثر كتب الفقه فى مذهب الحنفية -.
مذهب المالكية:
جاء فى شرح منح (¬١) الجليل على المختصر فى فقه المالكية: أن الاستثناء هو اخراج لما دخل فى الكلام أو بألا أو احدى اخواتها.
مذهب الشافعية:
فى حاشية البجيرمى (¬٢) على المنهج فى فقه الشافعية أن الاستثناء هو: الاخراج بألا أو احدى اخواتها تحقيقا أو تقريرا كما فى المنقطع وهو مأخوذ من الثنى وهو الصرف لصرف المستثنى عن حكم المستثنى منه، وفى شرح المنهاج (¬٣) هو: اخراج ما لولاه لدخل فى الكلام السابق بنحو ألا.
مذهب الحنابلة:
وفى المغنى لابن قدامة (¬٤) الحنبلى من باب الاقرار أن الاستثناء هو:
اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه، من ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفه عن رأى كان عازما عليه، وفيه من باب الطلاق (¬٥) أن الاستثناء هو بيان أن المستثنى غير مراد بالكلام الاول والمنع من أن يدخل فيه ما لولاه لدخل.
مذهب الظاهرية:
فى المحلى لابن حزم الظاهرى (¬٦) أن الاستثناء ابطال لما أثبته بأول كلامه قبل أن يستثنى ما استثنى.
مذهب الإمامية:
فى الروضة (¬٧) البهية أن الاستثناء هو:
اخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ.
مذهب الإباضية:
فى كتاب النيل (¬٨) وشرحه أن الاستثناء هو: اخراج بعض من كل بأداة من أدواته.
أحكام الاستثناء فى الأصول
الفرق بين الاستثناء والتخصيص
والنسخ:
فرق الغزالى فى المستصفى (¬٩) بين الاستثناء والتخصيص من وجوه:
الأول: أنه يشترط فى الاستثناء أن