استحالة
التعريف اللغوى
جاء فى لسان العرب (¬١): المحال من الكلام ما عدل به عن وجهه، وحوله جعله محالا، وكلام مستحيل أى محال، وجاء فى معنى حال: كل شئ تغير عن الاستواء الى العوج فقد حال فى معنى واستحال وهو مستحيل.
التعريف الشرعى
استعمل الفقهاء الاستحالة بمعنى التغير والتبدل من شئ الى شئ آخر فقد جاء فى دليل العروة (¬٢) الوثقى:
الاستحالة هى تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية الى صورة أخرى، وجاء فى (¬٣) ابن عابدين: أن التطهير يكون بانقلاب العين ثم قال: والدهن النجس يصير فى الصابون يفتى بطهارته لانه تغير، والتغير يطهر عند محمد فان العلة عنده هى التغيير وانقلاب الحقيقة ثم قال: خمر صارت خلا وعذرة صارت رمادا فان ذلك كله انقلاب حقيقة الى حقيقة أخرى، وفى الفتاوى الهندية (¬٤): من المطهرات الاستحالة ومثل لها بتخلل الخمر، وفى منتهى الارادات (¬٥) قال: ولا تطهر النجاسة بالاستحالة ومثل لها بالدم يستحيل قيحا، هذا فى عرف الفقهاء.
أما فى اصطلاح الأصوليين فانهم يستعملون الاستحالة بمعنى الامتناع أى الذى يمتنع حدوثه ووقوعه كالجمع بين الضدين كما قال البزدوى (¬٦): من أحكام الحقيقة والمجاز: استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد وكما قال الآمدى (¬٧):
المختار امتناع التكليف بالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين ونحوه.
استحالة النجس الى طاهر بالاحراق أو غيره
مذهب الحنفية:
جاء فى البحر الرائق (¬٨): من الامور التى يكون بها التطهير انقلاب العين ثم قال: