Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 378

  1. حرف الهمزة
  2. استرداد
  3. حكم الاسترداد فى الغصب
  4. مذهب الإباضية
  5. حكم استرداد الغاصب ما أنفق على المغصوب

وجعل الجلد أخفافا فالقيمة وان لم يتغير كخياطة ثوب أخذه ولا شئ للغاصب وما أفسده الغاصب فى مال وحضر عينه فتبين ما أنقصه الفساد وعرفت قيمته يوم الغصب بتقويم العدول أو غاب المال المغصوب واتفق الغاصب مع المغصوب منه على الصفة فليس له عليه غير القيمة أو الصفة فاذا اتفقا على الصفة فله المثل أو قيمته وكذا ان تراضيا على قيمة فله القيمة وان لم يتفقا على الصفة ولا على القيمة أو خفيت قيمته فى زمان الغصب أخذ المغصوب منه من الغاصب ما وجده وحلف الغاصب ما بقى عليه حق وما يكال أو يوزن أو يمسح أو يعد ولا تفاوت فيه يدرك عليه كيله أو وزنه ولا يراعى قيمته رفعا وخفضا ولا تبعة على من غصب منه الشئ ان غلا يوم الرد وفى بعض الآثار كل ما يكال أو يوزن فعليه مثله فى الموضع الذى استهلكه فيه هذا اذا كان يوجد له مثل فان لم يوجد ولكن عرف مثله قيل يصبر الى أوانه ويأخذ مثله وقيل يخير بين الصبر وبين القيمة (¬١) وان استهلك مالا يغنى عن زوجه كأحد الخفين فقيمة الجميع واذا تعذر على المغصوب منه أخذ حقه فله أن يطلب ذلك من الحاكم وعلى الحاكم أن ظهر الغصب بالبينة أو بالاقرار أن يسترد الحق من الغاصب للمغصوب منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 6، ص 378 (SanadKitab #437, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.