Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 43

  1. حرف الهمزة
  2. استسقاء
  3. الصلاة للاستسقاء
  4. وقتها
  5. مذهب الزيدية

مذهب الإمامية:

جاء فى الحدائق الناضرة (¬١). من مستحبات هذه الصلاة أن يصحر بها «أى يخرجون الى الصحراء» كما فى العيدين، وادعى على ذلك الاجماع جمع منا، وتستثنى مكة، فأهلها يستسقون فى مسجدها.

وأضاف صاحب جواهر الكلام (¬٢).

نعم فى الذكرى: لو حصل مانع فى الصحراء لخوف وشبهة جازت فى المساجد ولا بأس به.

وقتها

مذهب المالكية:

عند المالكية أن وقت الخروج الى صلاة العيد (¬٣) وهو وقت حل النافلة الى الزوال (¬٤).

مذهب الشافعية:

عند الشافعية أنها لا تختص بوقت العيد فى الاصح، ولا بوقت من الاوقات بل يجوز فعلها متى شاء

ولو فى وقت الكراهة لانها ذات سبب فدارت معه كصلاة الكسوف (¬٥).

مذهب الحنابلة:

عند الحنابلة قال صاحب كشاف القناع (¬٦). ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد، لحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ خرج حين بدا حاجب الشمس، ولا تتقيد بزوال الشمس فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل.

قال فى الشرح: وليس لها وقت معين الا أنها لا تفعل فى وقت النهى بلا خلاف.

مذهب الظاهرية:

لم أجد عند الظاهرية تحديد وقت معين لها الا ما يستفاد من قول ابن حزم «يصلى الامام بهم ركعتين كما قلنا فى صلاة العيد سواء (¬٧) «انظر صلاة العيد».

مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار (¬٨) «ولا تختص بوقت معين».

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 7، ص 43 (SanadKitab #437, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.