مذهب الإمامية:
جاء فى الحدائق الناضرة (¬١). من مستحبات هذه الصلاة أن يصحر بها «أى يخرجون الى الصحراء» كما فى العيدين، وادعى على ذلك الاجماع جمع منا، وتستثنى مكة، فأهلها يستسقون فى مسجدها.
وأضاف صاحب جواهر الكلام (¬٢).
نعم فى الذكرى: لو حصل مانع فى الصحراء لخوف وشبهة جازت فى المساجد ولا بأس به.
وقتها
مذهب المالكية:
عند المالكية أن وقت الخروج الى صلاة العيد (¬٣) وهو وقت حل النافلة الى الزوال (¬٤).
مذهب الشافعية:
عند الشافعية أنها لا تختص بوقت العيد فى الاصح، ولا بوقت من الاوقات بل يجوز فعلها متى شاء
ولو فى وقت الكراهة لانها ذات سبب فدارت معه كصلاة الكسوف (¬٥).
مذهب الحنابلة:
عند الحنابلة قال صاحب كشاف القناع (¬٦). ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد، لحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ خرج حين بدا حاجب الشمس، ولا تتقيد بزوال الشمس فيجوز فعلها بعده كسائر النوافل.
قال فى الشرح: وليس لها وقت معين الا أنها لا تفعل فى وقت النهى بلا خلاف.
مذهب الظاهرية:
لم أجد عند الظاهرية تحديد وقت معين لها الا ما يستفاد من قول ابن حزم «يصلى الامام بهم ركعتين كما قلنا فى صلاة العيد سواء (¬٧) «انظر صلاة العيد».
مذهب الزيدية:
جاء فى البحر الزخار (¬٨) «ولا تختص بوقت معين».