واستدبارها للغائط والبول، لا فى بنيان ولا فى صحراء، ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك فى حال الاستنجاء، لما روى عن أبى أيوب أن رسول الله ﷺ قال: اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، وروى عن سلمان الفارسى رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة.
مذهب الزيدية:
قال الزيدية: (¬١) تستقبل القبلة فى الصلاة فرضا أو نفلا، وهو شرط من شروط صحتها.
ويندب استقبال القبلة عند الاذان.
جاء فى البحر الزخار (¬٢): ويؤذن قائما مستقبلا ندبا لعادة السلف.
وفى شرح الازهار: لو كان غير مستقبل للقبلة فانه يكره ويصح أذانه، وفى شرح الابانة: اذا تعمد فى التكبير والشهادتين أعاد.
ونقل صاحب البحر (¬٣): عن أبى طالب تستقبل القبلة عند سجود التلاوة.
وفى شرح الازهار: (¬٤) قال فى سجود التلاوة: يسجد طاهرا مستقبل القبلة.
وفى البحر الزخار: (¬٥) ويندب استقبال القبلة عند التكبير والتسبيح فى الدعاء فى صلاة الاستسقاء، قال الناصر: بعد حمد الله والصلاة على نبيه يكبر مائة تكبيرة، مستقبلا القبلة، ثم يحمد الله مثلها مستقبلا القبلة.
وفيه عند الكلام على الذبائح: (¬٦)
وندب استقبال القبلة عند الذبح لفعله ﷺ واستقبال القبلة عند الذبح هو لاجل الموت فلو ذبح غير مستقبل القبلة فوجهه الى القبلة عند الموت كفى، وقيل انما الاستقبال لاجل الذبح فلو أنحرف بعده لم يضر.
وفى الازهار: (¬٧) يندب توجيه المحتضر للقبلة فمتى احتضر المريض الذى