عند البيع ولم يصدقه المشترى، فلا خلاف أن أقراره يقبل فى الحاق النسب، لانه اقرار لا ضرر فيه على غيره، فوجب جوازه، ولا يقبل فيما يؤدى الى فساد البيع (¬١).
مذهب الإباضية:
من باع أمة مع ولدها ثم أقر أنه ولده رد قوله، فان ملكه يوما جاز اقراره الاول ولزمه (¬٢).