Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 84

  1. حرف الهمزة
  2. استمناء
  3. أثر الاستمناء فى العبادات
  4. مذهب الزيدية

قول ضعيف، لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه الا بظهوره كسائر الأحداث، وخلاف سند انما هو فى المرأة، لا فيها وفى (¬١) الرجل.

مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج: يجب الغسل بخروج المنى بشهوة، وان أحس بانتقال الفرج الى الظاهر.

ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه (¬٢).

مذهب الحنابلة:

جاء فى كشاف القناع: يجب الغسل بخروج المنى بشهوة، وان أحس بانتقال المنى فأمسك ذكره فلم يخرج وجب الغسل كخروجه.

وجاء فى المحرر (¬٣): من أحس بخروج المنى وأمسك ذكره فحبسه، فقد لزمه الغسل.

وعنه لا يلزمه الغسل حتى يخرج.

ثم قال: فان قلنا يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. فاغتسل له ثم خرج المنى بعد الغسل أو كان قد اغتسل لمنى خرج بعضه ثم خرجت بقيته، فهل عليه غسل ثان؟ على روايتين.

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم يجب الغسل بخروج المنى (¬٤).

ثم ذكر ابن حزم فى مكان آخر من المحلى أنه كيفما خرجت الجنابة المذكورة - ويعنى بها المنى - بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به حتى وجده، أو باستنكاح فالغسل واجب فى ذلك، لقول الله تعالى:

«وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا»،﴾ (¬٥) ولأمر النبى ﷺ اذا فضخ الماء (¬٦) أن يغتسل وهذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة، ولم يستثن الله ﷿ ولا رسوله ﷺ حالا من حال (¬٧).

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار وهامشه: من موجبات الغسل: الامناء وهو انزال المنى بشهوة من رجل أو امرأة، ولكن هل يعتبر

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 8، ص 84 (SanadKitab #437, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.