Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 91

  1. حرف الهمزة
  2. استمناء
  3. أثر الاستمناء فى الحج
  4. مذهب الإباضية

قال فى كشاف القناع: ومن لمس لشهوة فأمنى، أو استمنى فأمنى، أو كرر النظر فأمنى فعليه بدنة، وان مذى بذلك فعليه شاة (¬١).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: لا يفسد الحج بالامناء بسبب تقبيل أو مباشرة ما لم يولج، لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث والرفث: الجماع فقط (¬٢).

مذهب الزيدية:

قال فى شرح الأزهار: تجب الكفارة فى الامناء وهى بدنة اذا كان الامناء لشهوة فى يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس ولا يفسد به الحج (¬٣).

مذهب الإمامية:

قال فى الروضة البهية (¬٤): من محرمات الاحرام: الاستمناء وهو استدعاء المنى بغير الجماع (¬٥).

ثم قال: فلو أمنى بالاستمناء فعليه بدنة.

وقيل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه.

وجاء فى تذكرة الفقهاء (¬٦): لو استمنى بيده قال الشيخ: حكمه حكم المجامع ان كان قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه ووجب عليه بدنة، لأن اسحق بن عمار سأل ابا الحسن ﵇: ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى بأهله، لأنه هتك حرمة الاحرام بالانزال على وجه أبلغ من الوط ء، لاقترانه فى القبح، فكان مساويا له فى العقوبة.

وقال ابن ادريس: لا يفسد حجه وتجب به بدنة.

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: يفسد الاحرام بكل انزال للمنى عمدا بمس أو نظر أو تفكر أو عبث بذكره.

وقيل: لا يفسد بالانزال بغير جماع وعليه الكفارة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 8، ص 91 (SanadKitab #437, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.