العادة، فان تعداه فلا يجزئ فيه الا الماء، مثل أن ينتشر الى الصفحتين أو يمتد الى الحشفة كثيرا، لأن الاستجمار فى المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر فيه لا يجزئ فيه الا الماء (¬١).
مذهب الزيدية:
تزال النجاسة من فرجيه بالأحجار أولا ثم بالماء وتقديم الأحجار مع وجود الماء ندب.
واذا تجاوز الغائط ظاهر الالية وجب الماء وان لم يجاوزه كفت الأحجار (¬٢).
مذهب الإمامية:
ذكر الإمامية أن الغسل بالماء أفضل من المسح بالأحجار والجمع بينهما أكمل فقد جاء فى صحيح هشام عن الصادق ﵇ قال: قال رسول الله ﷺ (يا معشر الأنصار ان الله قد أحسن اليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجى (¬٣) بالماء والاستنجاء يكون باليد اليسرى.
آداب الخلاء
ذكر الفقهاء آدابا للخلاء (¬٤) اذا أراد الانسان أن يقضى حاجته فيه من بول أو غائط وهذا بيانه:
بيان ما يستحب أو يندب
أو يسن فى الخلاء
مذهب الحنفية:
يستحب لداخل الخلاء الدخول برجله اليسرى تكرمة لليمنى، لأنه مستقذر يحضره الشيطان، وأن يكون مستور الرأس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله أو قبل كشف عورته فى الفضاء.
ويقدم تسمية الله تعالى على الاستعاذة لقوله ﵊ (ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم اذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله) ولقوله ﵊ (ان الحشوش محتضرة فاذا أتى فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث (¬٥).