Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 215

  1. حرف الهمزة
  2. استيلاد
  3. أحكام أم الولد

معقب للولد وقد فعله بعض الصحابة وأجمع المسلمون عليه.

أحكام أم الولد

أولا - اخراجها عن ملكه.

يرى الحنفية (¬١).

أنه لا يجوز اخراج أم الولد عن ملك سيدها ببيع أو هبة وهو مذهب المالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وابن حزم الظاهرى (¬٥) على تفصيل فى كتبهم.

وذهب الشيعة (¬٦) الإمامية الى أنه لا يجوز بيعها الا اذا كان على سيدها دين لا جهة لقضائه غير ثمنها.

وذهبوا أيضا الى أنه اذا مات ولدها جاز بيعها.

ثانيا: أنها تعتق بعد موت سيدها من جميع المال ولو لم يترك سواها وهو مذهب جمهور الفقهاء.

وذهب الشيعة الإمامية (¬٧) الى أنها تعتق

من نصيب ولدها فى التركة على تفصيل فى ذلك وهو قول عند الإباضية.

ثالثا: تزويجها لغيره:

يرى الحنفية (¬٨) جواز تزويجها لغيره وهو مذهب الحنابلة (¬٩).

وهو الأصح عند الشافعية (¬١٠).

وعند المالكية (¬١١) يجوز برضاها مع الكراهة ولا يجوز بغير رضاها.

رابعا: ثبوت النسب:

مذهب الحنفية (¬١٢).

يثبت نسب ولدها عندهم اذا ادعاه ولا يكفى لو أقر بوطئها.

وذهب الأئمة الثلاثة (¬١٣) الى أنه يثبت نسبه اذا أقر بالوط ء فاذا أتت بولد ثان ثبت نسبه من غير دعوة، لأنها لما صارت أم ولد قوى فراشها فأشبهت الزوجة المنكوحة.

استيلاد الأب جارية ابنه:

مذهب الحنفية (¬١٤).

اذا وطئ الأب جارية ابنه التى لم تكن أم ولد له فجاءت بولد فادعاه الأب

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 8، ص 215 (SanadKitab #437, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.