معقب للولد وقد فعله بعض الصحابة وأجمع المسلمون عليه.
أحكام أم الولد
أولا - اخراجها عن ملكه.
يرى الحنفية (¬١).
أنه لا يجوز اخراج أم الولد عن ملك سيدها ببيع أو هبة وهو مذهب المالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وابن حزم الظاهرى (¬٥) على تفصيل فى كتبهم.
وذهب الشيعة (¬٦) الإمامية الى أنه لا يجوز بيعها الا اذا كان على سيدها دين لا جهة لقضائه غير ثمنها.
وذهبوا أيضا الى أنه اذا مات ولدها جاز بيعها.
ثانيا: أنها تعتق بعد موت سيدها من جميع المال ولو لم يترك سواها وهو مذهب جمهور الفقهاء.
وذهب الشيعة الإمامية (¬٧) الى أنها تعتق
من نصيب ولدها فى التركة على تفصيل فى ذلك وهو قول عند الإباضية.
ثالثا: تزويجها لغيره:
يرى الحنفية (¬٨) جواز تزويجها لغيره وهو مذهب الحنابلة (¬٩).
وهو الأصح عند الشافعية (¬١٠).
وعند المالكية (¬١١) يجوز برضاها مع الكراهة ولا يجوز بغير رضاها.
رابعا: ثبوت النسب:
مذهب الحنفية (¬١٢).
يثبت نسب ولدها عندهم اذا ادعاه ولا يكفى لو أقر بوطئها.
وذهب الأئمة الثلاثة (¬١٣) الى أنه يثبت نسبه اذا أقر بالوط ء فاذا أتت بولد ثان ثبت نسبه من غير دعوة، لأنها لما صارت أم ولد قوى فراشها فأشبهت الزوجة المنكوحة.
استيلاد الأب جارية ابنه:
مذهب الحنفية (¬١٤).
اذا وطئ الأب جارية ابنه التى لم تكن أم ولد له فجاءت بولد فادعاه الأب