Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 218

  1. حرف الهمزة
  2. إسراف
  3. الاسراف فى الوضوء والغسل
  4. مذهب المالكية

وذكروا فى سنن الوضوء أنه يمسح رأسه مرة واحدة، وأن التثليث مكروه.

وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد (¬١).

وذكر ابن عابدين أنه يكره تثليث المسح بماء جديد (¬٢).

مذهب المالكية:

من مستحبات الوضوء - تقليل الماء من غير تحديد فى ذلك.

وكذلك الغسل يستحب فيه تقليل الماء من غير تحديد، والسنة فى الوضوء والغسل احكام الغسل مع قلة الماء.

وفى الرسالة: قلة الماء مع احكام الغسل سنة، والسرف فيه غلو وبدعة.

وقد أنكر مالك قول من قال فى الوضوء، حتى يقطر الماء أو يسيل. فالسيلان من العضو غير مطلوب، لأن المقصود ايصال الماء الى البشرة واستيعابها به، اما أن يقطر الماء أو يسيل عنها فلا اعتبار به، ويراعى القدر الكافى فى حق كل واحد فما زاد على قدر ما يكفيه فهو بدعة، وان اقتصر على قدر ما يكفيه فقد أدى السنة.

فالسرف هو ما زيد بعد تيقن الواجب، وهو مكروه (¬٣).

ويستحب أن يكون الماء الذى يجعل على العضو قليلا وان كان يتوضأ أو يغتسل من البحر، ولا تحديد لمقدار القليل، لاختلاف الأعضاء والناس، بل بقدر ما يجرى على العضو، وان لم يتقاطر منه (¬٤).

وانما يكره اكثار الماء على العضو لأنه من السرف والغلو فى الدين الموجب للوسوسة.

ويكره الزائد على الثلاث فى المغسول.

وكذلك يكره المسح الثانى فى الممسوح.

وقيل يمنع الزائد، وهو ضعيف.

وكذلك تكره الزيادة على محل الفرض، لأنها من الغلو (¬٥).

وجاء فى حاشية الدسوقى أن كراهية المرة الرابعة بعد الثلاث هو الراجح فى المذهب (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 8، ص 218 (SanadKitab #437, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.