Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 231

  1. حرف الهمزة
  2. إسراف
  3. الاسراف فى تناول المحرم من ميتة وغيرها عند الاضطرار
  4. مذهب الشافعية

﴿لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (¬١)».

مذهب الزيدية:

ليس لولى المقتول أن يفعل بالجانى مثل ما فعل من طعن أو رضخ (¬٢) أو خنق أو نحو ذلك لأن المستحق له هو ازهاق الروح، لكن بلا تعذيب لأن التعذيب منهى عنه لقول الرسول ﷺ: «لا تعذبوا خلق الله (¬٣)».

مذهب الإمامية:

جاء فى شرائع الاسلام أنه يمنع من استيفاء القصاص بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب ولو فعل أساء ولا شئ عليه ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه ولا يضمن المقتص سراية القصاص ولكن لو تعدى ضمن فان قال تعمدت اقتص منه فى الزائد، وان قال: أخطأت أخذت منه دية العدوان (¬٤).

مذهب الإباضية:

جاء فى كتاب النيل أن القصاص هو المتابعة بالمثل (¬٥). والمماثلة لا تحتمل اسرافا.

الاسراف فى تناول المحرم من

ميتة وغيرها عند الاضطرار

مذهب الحنفية:

يفرض على الانسان أن يأكل ولو من حرام أو ميتة بقدر ما يندفع به الهلاك عن نفسه اذ لا بقاء للبنية بدونه (¬٦).

مذهب المالكية:

جاء فى شرح منح الجليل: المعتمد فى المذهب أن أكل المضطر من الميتة وشبهها مباح حتى الشبع والتزود الى أن يجد غيرها ونص الموطأ قال مالك رضى الله تعالى عنه: من أحسن ما سمعت فى الرجل يضطر الى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فان وجد عنها غنى طرحها (¬٧).

مذهب الشافعية:

فى المجموع: ومن اضطر الى أكل الميتة أو لحم الخنزير، فله أن يأكل منه ما يسد الرمق لقوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» (¬٨) وهل يجوز أن يشبع منه فيه قولان:

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 8، ص 231 (SanadKitab #437, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.