Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 237

  1. حرف الهمزة
  2. اسقاط
  3. ركن الاسقاط
  4. الفعل

ولو قال المغصوب منه العين للغاصب.

حللتك من كل حق هو لى قبلك كان هذا اسقاطا لما هو واجب فى الذمة ولا يتعلق بالعين المغصوبة ومن ثم لا يؤثر فى وجوب الضمان على الغاصب (¬١).

الاشارة المفهمة:

وتقوم مقام العبارة فى الدلالة على الاسقاط من فاقد النطق لخرس أو اعتقال لسان اذا استمر على ذلك أما الناطق فلا تعتبر اشارته مطلقا.

وفى الدر المختار وتكملة ابن عابدين أن الايماء بالرأس من الناطق ليس باقرار بمال وعتق وطلاق، أما الأخرس فان اشارته المعهودة قائمة مقام عبارته فى كل شئ من بيع وطلاق وعتاق وابراء واقرار وقصاص الا فى الحدود.

ولو كان قادرا على الكتابة على المعتمد ..

وأما معتقل اللسان فالفتوى على أنه اذا دامت العقلة الى الموت يجوز اقراره بالاشارة.

وكذلك الكتابة المعنونة المرسومة تقوم مقام العبارة.

فى الدر المختار. الاقرار كما يكون باللسان يكون بالبنان.

وفى حاشية ابن عابدين عليه - رجل أملى على انسان ليكتب حقا على نفسه

بحضرة قوم ثم قال: اشهدوا على بهذا لفلان كان اقرارا.

وفيها: ادعى المدين أن الدائن كتب على قرطاس أن الدين الذى لى على فلان ابن فلان قد أبرأته منه صح وسقط الدين ان ثبت ذلك لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به. وان لم يكن كذلك لا يصح، ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب أو بدون طلب (¬٢).

الفعل:

وقد يحصل الاسقاط نتيجة فعل يصدر من المسقط يقتضيه كما اذا اشترى عبدا ذا رحم محرم منه فانه يعتق عليه ويسقط ملكه فى رقبته بهذا الشراء.

أو نتيجة تصرف يقع من المسقط يتضمنه كمن أوصى له بسكنى دار وباع ورثة الموصى هذه الدار وأجاز الموصى له هذا البيع ورضى به، فان هذا الرضى يتضمن اسقاط حقه فى السكنى (¬٣).

ولو أوصى رجل لرجل بسكنى داره فمات الموصى وباع الوارث الدار ورضى به

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 8، ص 237 (SanadKitab #437, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.