Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 167

  1. حرف الهمزة
  2. إسلاف
  3. صيغة عقد السلم
  4. مذهب المالكية

البيع فى أحكامه وشرائطه خالفه فى الاسم (¬١).

مذهب الإمامية:

جاء فى وسائل الشيعة لا بأس فى السلم بشروطه (¬٢).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: أن العلماء اتفقوا على أن السلم مشروع بخصوصه من سنة النبى ﷺ فنعلم بعد ذلك بأنه داخل فى عموم قول الله ﷿: «وَأَحَلَّ اللهُ ٣ الْبَيْعَ» الا ما روى عن ابن المسبب من أنه غير مشروع أو غير جائز أصلا.

فان صح ذلك عنه فانه لم تصله الاحاديث الصحيحة الواردة فيه (¬٤).

صيغة عقد السلم

مذهب الحنفية:

ذكر صاحب بدائع الصنائع أن السلم يكون بلفظ السلم والسلف والبيع بأن يقول رب السلم: أسلمت اليك فى كذا أو أسلفت، لأن السلم والسلف مستعملان بمعنى واحد. يقال:

سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، فاذا قال المسلم اليه: قبلت فقد تم الركن. وكذا اذا قال المسلم اليه:

بعت منك كذا وذكر شرائط السلم فقال رب السلم قبلت وهذا قول علمائنا الثلاثة، لأن السلم بيع فينعقد بلفظ البيع.

والدليل على أنه بيع ما روى أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند الانسان، ورخص فى السلم. نهى ﵊ عن بيع ما ليس عند الانسان عاما ورخص السلم بالرخصة فيه فدل أن السلم بيع ما ليس عند الانسان ليستقيم تخصيصه عن عموم النهى بالترخيص فيه.

وقال زفر: لا ينعقد الا بلفظ السلم.

لأن القياس أن لا ينعقد أصلا، لأنه بيع ما ليس عند الانسان وأنه منهى عنه الا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله ورخص فى السلم (¬٥).

مذهب المالكية:

يرى المالكية أن السلم ينعقد بلفظ السلف وكذلك بلفظ السلم.

فقد ذكر الحطاب أن ابن العطار قال فى وثائقه: جائز أن يقول: سلم وأسلم. وأن محمد بن محمد الباجى قال فى وثائقه: جائز

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 9، ص 167 (SanadKitab #437, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.