البيع فى أحكامه وشرائطه خالفه فى الاسم (¬١).
مذهب الإمامية:
جاء فى وسائل الشيعة لا بأس فى السلم بشروطه (¬٢).
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل: أن العلماء اتفقوا على أن السلم مشروع بخصوصه من سنة النبى ﷺ فنعلم بعد ذلك بأنه داخل فى عموم قول الله ﷿: «وَأَحَلَّ اللهُ ٣ الْبَيْعَ» الا ما روى عن ابن المسبب من أنه غير مشروع أو غير جائز أصلا.
فان صح ذلك عنه فانه لم تصله الاحاديث الصحيحة الواردة فيه (¬٤).
صيغة عقد السلم
مذهب الحنفية:
ذكر صاحب بدائع الصنائع أن السلم يكون بلفظ السلم والسلف والبيع بأن يقول رب السلم: أسلمت اليك فى كذا أو أسلفت، لأن السلم والسلف مستعملان بمعنى واحد. يقال:
سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، فاذا قال المسلم اليه: قبلت فقد تم الركن. وكذا اذا قال المسلم اليه:
بعت منك كذا وذكر شرائط السلم فقال رب السلم قبلت وهذا قول علمائنا الثلاثة، لأن السلم بيع فينعقد بلفظ البيع.
والدليل على أنه بيع ما روى أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند الانسان، ورخص فى السلم. نهى ﵊ عن بيع ما ليس عند الانسان عاما ورخص السلم بالرخصة فيه فدل أن السلم بيع ما ليس عند الانسان ليستقيم تخصيصه عن عموم النهى بالترخيص فيه.
وقال زفر: لا ينعقد الا بلفظ السلم.
لأن القياس أن لا ينعقد أصلا، لأنه بيع ما ليس عند الانسان وأنه منهى عنه الا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله ورخص فى السلم (¬٥).
مذهب المالكية:
يرى المالكية أن السلم ينعقد بلفظ السلف وكذلك بلفظ السلم.
فقد ذكر الحطاب أن ابن العطار قال فى وثائقه: جائز أن يقول: سلم وأسلم. وأن محمد بن محمد الباجى قال فى وثائقه: جائز