سقطت من الجزء الأول عبارة فى موضوع الابن خاصة بحكم الزكاة فى ماله وذلك فى السطر الأول من النهر الثانى من ص ٢١٤ وصحة العبارة:
«قال فقهاء الحنفية: الابن الغنى إذا كان بالغا عاقلا وجبت عليه زكاة ماله، أما اذا كان صغيرا أو مجنونا فلا تجب فى ماله وأما بالنسبة لزكاة الفطر فقد اختلف فقهاء الحنفية .. »
Rujukan halaman ini:موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 6 (SanadKitab #437, hlm. urut 300)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.