Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 249

  1. حرف الهمزة
  2. إسلاف
  3. حكم الخيار فى السلم
  4. مذهب الحنفية

لا دليل عليها، وانما تصح هذه الدعوى اذا لم يفسخ السلم، أما اذا فسخ فقد خرجا منه بالكلية فكأنه لم يقع.

ثالثها: أنه لا شئ من الذرائع المنهى عنها حكم بأنه ذريعة وقد سبقه الفسخ وتخلل الفسخ الأمر، فان لفظ التذرع ونحوه دال على التوصل والاتصال، أما اذا وقع الفسخ كما هنا فقد انفصل ما قبل الفسخ عما يقع بعده فكل ما يقع بعده فانما هو أمر مستقل مستأنف.

رابعها: ان ذلك ان وقع بعد حلول الأجل فالتهمة بعيدة مع ذلك لحدوث الفسخ، نعم يتهمان اذا اتفقا على نقضه أو الاقالة فيه.

ثم قال: أما اذا كان رب السلم قد رجع الى رأس ماله بلا فسخ بل باقالة أو باتفاق على نقضه بدون أن يكون ثمة ما يوجب نقضه فلا اشكال حينئذ فى منع التعرض، وان كان رأس المال غير الذهب والفضة منع التعرض قطعا، سواء وقع الفسخ أو الاقالة أو غيرهما لأنه يئول الى بيع ما لم يقبض وغير ذلك (¬١).

حكم الخيار فى السلم

الخيار أنواع: خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، ولكل منها حكمه فى السلم على حسب آراء أئمة المذاهب.

مذهب الحنفية:

جاء فى فتح القدير: أنه لا يصح السلم اذا كان فيه خيار الشرط للمسلم وللمسلم اليه أو لأحدهما، لأنه يمنع من تمام القبض لكونه يمنع من الانعقاد فى حق الحكم الذى هو ثبوت الملك، والسلم لا بد فيه من تسليم رأس المال ليتقلب فيه المسلم اليه ويتصرف، اذ الفرض أنه مفلس وأنه لم يلجأ الى عقد السلم الا لافلاسه، ومن ثم فلا بد من تمكينه من رأس المال حتى يقدر على تحصيل المسلم فيه الى الأجل، وهذا لأن المعلق بالشرط معدوم قبله فلا حكم أصلا - وهو الملك - فلا قبض (¬٢).

وذكر صاحب العناية: أن السلم لا يثبت فيه خيار الرؤية كذلك لكونه غير مفيد، لأن فائدة خيار الرؤية هو الفسخ عند الرؤية، والواجب بعقد السلم الدين، وما أخذه عين، فلو رد المأخوذ عاد الى ما فى ذمته، فيثبت الخيار فيما أخذه ثانيا وثالثا الى

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 9، ص 249 (SanadKitab #437, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.