Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 105

  1. حرف الهمزة
  2. اشتباه
  3. الاشتباه فى الطهارة
  4. حكم اشتباه الماء الطاهر بغيره
  5. مذهب الزيدية

ثم ذكر أنه لكى يرفع الماء الحدث فلا بد من أن يكون مباحا طاهرا، وأن يكون مما لم يشبه أى لم يختلط به مستعمل لقربه - وهو الذى توضأ به متوضئ لفرض أو نفل لا للتبرد.

واختلف فى الماء الذى طهر عنده المحل.

فقال الامام يحيى وعلى خليل أنه مستعمل.

وقل مولانا ﵇ انه ليس بمستعمل.

وقال البعض أخيرا أنه طاهر مطهر.

قال البعض ثم انا بينا أن المستعمل اذا اختلط بغيره لم يضر مهما كان دونه لا مثله ما لم يستعمل فصاعدا فانه يصير بذلك لاحقا بالمستعمل فى أنه طاهر غير مطهر، وهو الذى صحح للمذهب.

وعن الأمير على بن الحسين أنه اذا كان مثله فهو مطهر.

وهذا الخلاف راجع الى ترجيح جنبة الحظر أو الاباحة.

فان التبس الأغلب من المستعمل وغيره اذا اخلتطا غلب الأصل وهو الذى طرأ عليه غيره.

فان كان المستعمل الطارئ والتبس الأغلب الطارئ أو المطروء عليه، غلب المطروء عليه، لأن الأصل فيه التطهير.

وان كان الطارئ غير المستعمل فالعكس

فان أوردا معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف فى ترجيح الحظر أو الاباحة.

قال ﵇: والصحيح ترجيح الحظر.

وجاء فى شرح الأزهار (¬١): أنه اذا وجد شخص ماءا متغيرا ولم يعلم بماذا تغير؟ أبنجس أم بطاهر أم بمكث؟ فإنه يحكم بالأصل، وأصل الماء الطهارة.

ويترك من المياه ماء التبس بغصب أو متنجس، كأن يكون معه آنية فيها ماء فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب والتبس أيها بالطاهر أو المباح فأنها تترك جميعا ويعدل الى التيمم.

أما حيث التبس المباح بالمغصوب فالترك واجب وان كثرت آنية المباح.

وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر، فانما يترك حيث تستوى آنية الطاهر والمتجنس أو تكون آنية المتنجس أكثر.

فأما اذا زادت آنية الطاهر فانه يتحرى حينئذ والى هذا أشار ﵇ بقوله الا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى.

واعلم أنه لا يصح التحرى حيث يجب الا بشروط أربعة.

وهى أن تكون آنية الطاهر أكثر.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 10، ص 105 (SanadKitab #437, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.