Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 341

  1. حرف الهمزة
  2. اشتباه
  3. الاشتباه فى الدعوى وما يتعلق بها
  4. مذهب الزيدية

مجلس الحكم اعتبر احضارها للتعيين وازالة اللبس.

ويجب احضارها على المدعى عليه أن أقر أن بيده مثلها فيوكل به حتى يحضرها.

فمن ادعى عليه بغصب عبد وأقر أن بيده عبدا امره الحاكم باحضاره لتكون الدعوى على عينه.

وروى صاحب المغنى (¬١) عن أحمد انه لو اخذ رجل من رجلين ثوبين احدهما بعشرة، والاخر بعشرين، ثم لم يدر أيهما ثوب هذا، فادعى احدهما ثوبا من هذين الثوبين، وادعاه الاخر أقرع بينهما، فأيهما اصابته القرعة حلف، وكان الثوب الجيد له، والاخر للاخر.

وانما قال ذلك لانهما تنازعا عينا فى يد غيرهما.

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى (¬٢): انه لو تداعى رجلان شيئا وليس فى ايديهما ولا بينة لهما اقرع بينهما على اليمين.

فأيهما خرج سهمه حلف وقضى له به

وهكذا كل ما تداعيا فيه مما يوقن بلا شك انه ليس لهما جميعا.

كدابة يوقن انها نتاج احدى دابتيهما.

لما روينا أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة فأتيا به النبى ﷺ ليس لواحد منهما بينة فجعله رسول الله ﷺ بينهما.

مذهب الزيدية:

جاء فى التاج (¬٣) المذهب: القول لمنكر اعواض المنافع، وهو المستعمل، لاتفاقهما ان تفويت المنافع كان بأذن المالك وهو يدعى اثبات العوض، لان الظاهر فى المنافع عدم العوض فيبين المالك.

والمراد بالمسئلة اذا لم يكن لصاحب الدابة ونحوها عادة بالاجارة، أو بالاعارة، بل ذلك اول ما فعل، او كان يعتاد الامرين على سواء، او التبس

فان بينا معا حكم ببينة العوض

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 10، ص 341 (SanadKitab #437, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.