Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 358

  1. حرف الهمزة
  2. اشتباه
  3. الاشتباه فى الدعوى وما يتعلق بها
  4. حكم الاشتباه فى الشهادة
  5. مذهب الحنابلة

وجاء فى المغنى (¬١): والمرأة كالرجل فى أنه اذا عرفها وعرف اسمها ونسبها جاز أن يشهد عليها مع غيبتها، وان لم يعرفها لم يشهد عليها مع غيبتها.

قال أحمد فى رواية الجماعة لا تشهد الا لمن تعرف، وعلى من تعرف، ولا يشهد الا على امرأة قد عرفها، وان كانت ممن قد عرف اسمها، ودعيت، وذهبت، وجاءت فليشهد، والا فلا يشهد.

فأما ان لم يعرفها فلا يجوز أن يشهد مع غيبتها.

ويجوز أن يشهد على عينها اذا عرف عينها ونظر الى وجهها.

قال أحمد، ولا يشهد على امرأة حتى ينظر الى وجهها، وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها.

فأما من تيقن معرفتها وتعرف بصوتها يقينا فيجوز أن يشهد عليها اذا تيقن صوتها.

فان لم يعرف المشهود عليه فعرفه عنده من يعرفه، فقد روى عن أحمد أنه قال: لا يشهد على شهادة غيره الا بمعرفته لها.

وقال: لا يجوز للرجل أن يقول للرجل:

أنا أشهد أن هذه فلانة ويشهد على شهادته، وهذا صريح فى المنع من الشهادة على من لا يعرفه بتعريف غيره.

وقال القاضى: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويزه الشهادة بالاستفاضة وظاهر قوله المنع منه.

وقال احمد: لا يشهد على امرأة الا باذن زوجها، وهذا يحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها، ليشهد عليها، الا باذن زوجها، لما روى عمرو بن العاص قال نهى رسول الله ﷺ أن يستأذن على النساء، الا باذن أزواجهن رواه احمد فى مسنده.

فأما الشهادة عليها فى غير بيتها فجائزة لان اقرارها صحيح وتصرفها اذا كانت رشيدة صحيح فجاز أن يشهد عليها به.

وجاء فى موضع آخر (¬٢): تجوز شهادة الأعمى اذا تيقن الصوت، روى هذا عن على، وابن عباس، وبه قال ابن سيرين، وعطاء، والشعبى والزهرى، لقول الله ﵎ «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ٣ مِنْ رِجالِكُمْ». وسائر الآيات فى الشهادة، ولانه رجل عدل مقبول الرواية، فقبلت شهادته كالبصير.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 10، ص 358 (SanadKitab #437, hlm. urut 3486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.