Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 360

  1. حرف الهمزة
  2. اشتباه
  3. الاشتباه فى الدعوى وما يتعلق بها
  4. حكم الاشتباه فى الشهادة
  5. مذهب الإباضية

تقبل شهادته فى العقد قطعا لتحقق الآلة الكافية فى فهمه.

فان انضم الى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا الى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره.

ولو لم يحصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه.

قيل: لا تقبل، لان الأصوات تتماثل.

والوجه أنها تقبل، فان الاحتمال يندفع باليقين، لانا نتكلم على تقديره.

وبالجملة فان الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة.

ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمى، فان عرف نسب المشهود أقام الشهادة فان شهد على العين، وعرف الصوت يقينا جاز أيضا.

أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا.

ومن وجد قتيلا (¬١) فى رخام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال.

وكذا لو وجد فى جامع عظيم أو شارع.

وكذا لو وجد فى فلاة.

ولا يثبت اللوث فى شهادة الصبى ولا الفاسق ولا الكافر ولو كان مأمونا فى نحلته.

نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطأة أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا.

ولو كان الجماعة كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث، ما لم يبلغوا حد التواتر.

ويشترط فى اللوث خلوصه عن الشك.

فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الانسان بطل اللوث لتحقق الشك.

وجاء فى العروة الوثقى (¬٢): أنه لو اشتبه الأمر على الشهود على وجه صاروا معذورين فالظاهر أنه لا بأس به.

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل (¬٣): أن الشاهد اذا تحقق من البعض وتردد فى الزائد فيشهد بما تحقق ويترك الزائد المشكوك فيه، وهذه الصورة جائزة فى الديوان.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 10، ص 360 (SanadKitab #437, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.