Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 390

  1. حرف الهمزة
  2. اشتباه
  3. الاشتباه فى الحدود
  4. مذهب الإباضية

واذا اشترط التنجية على المنجى لم يجز الوفاء به الا ان طمع الموفى أن ينجو واشتبه عليه هل ينجو أو هل يصل الى التنجية فيجوز له ولا يجب.

وقيل لا يجوز ولو طمع الا أن ظهرت له النجاة واتضحت وظهر له الوصول الى التنجية واتضح.

ثم قال (¬١): وان شهد أربعة على زان بامرأة لا يعرفونها فلا يحد لاحتمال انها زوجته أو سريته الا باقرار، أو بيان.

ومن لم يعرف محصنا ولا بكرا جلد، وليس لهم أن يفتشوا عن حاله.

وان ادعى أنه عبد لم يحد فيما قيل.

والظاهر أنه يجلد خمسين اذا لم يتبين أنه محصن فيرجم فيكون جلده زيادة.

وان شهد ثلاثة بالزنا حدوا حد القذف.

وان رجع بعض الأربعة قبل الحكم أو شك فى شهادته حدوا كلهم.

وان توقف الرابع حد الثلاثة.

قيل ولا حد بشبهة وشمل قول النبى ﷺ «ادرءوا الحد بالشبهة ما استطعتم».

أو أن تكون شبهة للزانى أن ذلك ليس زنا وان يقول المأمور قد ضربت الحد.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 10، ص 390 (SanadKitab #437, hlm. urut 3518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.