ولا تأثير لما بعد، ولو كان لها تأثير - لأثرت فى خمر اليتيم فلم ترق (¬١).
مذهب الإمامية:
جاء فى مفتاح الكرامة: «وتطهر الخمر بالانقلاب خلا اجماعا كما فى المنته والمهذب ..
وأن طرح فيها اجسام طاهرة للعلاج - وهو المشهور.
وفى الكفاية أن المشهور كراهته.
ولا فرق فى الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة أو مائعة.
ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا (¬٢).
مذهب الإباضية:
قرر صاحب النيل أن الخمر وغيرها من المسكرات لا يجوز بيعها.
ثم قال: «وان زال اسكارها جاز على الخلاف، ويسمى خل الخمر، والخمر المتخللة، وذلك أنه يزول اسكارها بالملح ونحوه فقيل: هى طاهرة حينئذ، جائز شربها حلال بيعها وذلك لخروجها من حد الخمر.
وقيل غير ذلك وغير طاهرة (¬٣).
الطلاء
جاء فى لسان العرب: الطلاء شراب شبيه بطلاء الابل، وهو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه (¬٤).
مذهب الحنفية:
جاء فى حاشية ابن عابدين أن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة: منها البازق، ومنها المنصف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب.
وفى المغرب الطلاء كل ما يطلى به من قطران ونحوه.
ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه (¬٥).
أما المثلث فسيأتى الكلام عنه استقلالا.