Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 32

  1. حرف الهمزة
  2. أشربة
  3. الطلاء
  4. مذهب الحنفية

ولا تأثير لما بعد، ولو كان لها تأثير - لأثرت فى خمر اليتيم فلم ترق (¬١).

مذهب الإمامية:

جاء فى مفتاح الكرامة: «وتطهر الخمر بالانقلاب خلا اجماعا كما فى المنته والمهذب ..

وأن طرح فيها اجسام طاهرة للعلاج - وهو المشهور.

وفى الكفاية أن المشهور كراهته.

ولا فرق فى الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة أو مائعة.

ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا (¬٢).

مذهب الإباضية:

قرر صاحب النيل أن الخمر وغيرها من المسكرات لا يجوز بيعها.

ثم قال: «وان زال اسكارها جاز على الخلاف، ويسمى خل الخمر، والخمر المتخللة، وذلك أنه يزول اسكارها بالملح ونحوه فقيل: هى طاهرة حينئذ، جائز شربها حلال بيعها وذلك لخروجها من حد الخمر.

وقيل غير ذلك وغير طاهرة (¬٣).

الطلاء

جاء فى لسان العرب: الطلاء شراب شبيه بطلاء الابل، وهو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه (¬٤).

مذهب الحنفية:

جاء فى حاشية ابن عابدين أن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة: منها البازق، ومنها المنصف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب.

وفى المغرب الطلاء كل ما يطلى به من قطران ونحوه.

ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه (¬٥).

أما المثلث فسيأتى الكلام عنه استقلالا.

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 12، ص 32 (SanadKitab #437, hlm. urut 3913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.