Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 64

  1. حرف الهمزة
  2. أشربة
  3. مخدر
  4. البنج وجوزة الطيب ونحوهما
  5. مذهب الإمامية

وان لم يكن مسكرا ففيه التعزير بما دون ذلك.

ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل ..

اذ البنج لا ينشى ولا يشته.

وقاعدة الشريعة ان ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد.

وما لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير.

والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ولا يمتنعون من تركها (¬١) - ففيها الحد مطلقا.

وأما البنج ففيه التعزير ما لم يسكر.

والا ففيه الحد.

مذهب الظاهرية:

يقول ابن حزم ﵀: «ولا يحل أكل الشيكران لتحريم النبى ﷺ كل مسكر: والشيكران مسكر.

اذ هو والخمر سواء (¬٢).

مذهب الزيدية:

يقول بعض فقهاء الزيدية: ان البنج ليس بمسكر، وانما هو مخدر وأحكامه تخالف أحكام السكر.

واختار الامام شرف الدين فى جوزة الطيب أنها طاهرة لأنها ليست مسكرة.

قال: وكذلك تدخل فى الأطياب والمعاجين والأدوية ويستعمل ذلك كثير من أهل الفضل والعلم - فهى أى جوزة الطيب كالزعفران ونحوه، وحكمه أن الكثير منه يضر، وعليه فيحرم تناول الكثير منه لاضراره لا لكونه مسكرا (¬٣). ولكن اذا سكر من الجوزة أو غيرها بالفعل هل يجب الحد أو لا يجب قولان.

الأول: وجوب الحد على من تعاطى الجوزة اذا سكر منها.

والثانى وهو المختار أنه لا حد عليه وانما عليه التعزير فقط (¬٤).

مذهب الإمامية:

جاء فى التنقيح عن بعض الإمامية ان الخمر ليست اسما لخصوص مائع بعينه ويعم جميع المسكرات وان كانت جامدة، لأنها حقيقة شرعية فى الأعم، فان الخمر

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 12، ص 64 (SanadKitab #437, hlm. urut 3945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.