هذا، وتدور المادة حول معان كثيرة أخرى (¬١).
التعريف عند الفقهاء.
هو أن يشق جلد البدنة أو يطعنها - فى أسنمتها فى أحد الجانبين بحديدة أو نحوها ليعرف أنها هدى.
واختلف الفقهاء فى كيفية الاشعار.
ومكانه والمراد من البدنة.
مذهب الحنفية:
أما الحنفية فيقولون: الاشعار هو أن يشق أحد جانبى سنام البدنة حتى يخرج منه الدم، ثم يلطخ به سنامها (¬٢).
وحدده ابن نجيم من الحنفية عن شرح الأقطع بأنه شق سنام البدنة من الجانب الأيمن.
وروى عن الهداية قولهم: والأشبه هو الأيسر (¬٣).
مذهب المالكية:
وذهب المالكية الى أن الاشعار هو أن يقطع فى أعلا السنم قطعا يشق الجلد ويدمى من ناحية الرقبة الى ناحية الذنب قدر أنملتين فى الطول (¬٤).
مذهب الشافعية:
وذهب الشافعية الى أن الاشعار جرح فى صفحة سنام البدنة اليمنى أو ما يقرب من محله فى البقرة - فيما يظهر - بحديدة، وهى مستقبلة القبلة، ويلطخها بدمها علامة على أنها هدى (¬٥).
مذهب الحنابلة:
يعرفه صاحب الشرح الكبير بأنه شق صفحة سنام البدن حتى يسيل الدم، ثم يضيف