مذهب الزيدية:
فرض المأموم الاستماع لا السماع، اذ لم يأمر ﷺ الا بالاستماع والانصات، بدليل أجزاء الحضور من الأصم (¬١)
مذهب الإمامية:
ويجب رفع صوت الخطيب بحيث يسمعه العدد فصاعدا كما هو المعه د فى الأعصار والأمصار
وفى جامع المقاصد والمعزية: لو منع مانع من صمم أو صوت ريح أو ماء، فالظاهر الاجتزاء، ولا يجب أن يجهد نفسه.
وقد تبعا فى ذلك المصنف فى التذكرة ونهاية الأحكام حيث قال: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الأجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا (¬٢).
حكم تكلمه حيث يجب الانصات
أثناء قراءة القرآن أو أثناء الخطبة
مذهب الحنفية:
جاء فى المبسوط للسرخسى: (ولا ينبغى للقوم أن يتكلموا والامام يخطب ..
فان كان (المصلى) بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب أنه يسكت، لأن المأمور به شيئان: الاستماع والانصات.
فمن قرب من الامام فقد قدر عليهما.
ومن بعد عنه، فقد قدر على أحدهما وهو الانصات، فيأتى بما قدر عليه.
والظاهر من ذلك أن على الأصم الانصات (¬٣)
مذهب المالكية:
نقل ابن راشد فى شرح مختصر ابن الحاجب فى صلاة الجمعة: أنه يجب الانصات وان لم يسمع.
وفى فتاوى ابن قداح أنه اذا صلى الجمعة