ومن تكلم بغير السّلام والرد وتشميت العاطس ذاكرا عالما بالنهى فلا جمعة له (¬١).
مذهب الزيدية:
يحرم الكلام حال الخطبة لقوله ﷺ لمن تكلم (¬٢): «لا جمعة لك» وهذا باطلاقة يشمل الأصم.
مذهب الإمامية:
يجب الاستماع على القريب السامع:
أما البعيد والأصم، فلا يجب عليهما الاستماع أثناء الخطبة، بل فى بعضها، ولا يحرم عليهما الكلام، فان شاءا سكتا، وان شاءا قرءا، وان شاءا ذكرا (¬٣).
مذهب الإباضية:
ومن دخل المسجد عند الخطبة فلا يركع، ولزمه الانصات لها، ولو كان لا يسمع لنحو بعد أو صمم أو ريح.
وقيل لا يلزمه ان كان لا يسمع (¬٤).
وأجاز أبو الموثر ان كان لا يسمع أن يقرأ فى نفسه ويحرك لسانه أو يذكر أو يسبح ولا ضير ان أسمع جليسه.
وفى موضع آخر: قيل الانصات واجب ولو ممن لا يسمع لبعد أو صمم (¬٥).
شهادة الأصم
مذهب الحنفية:
يشترط فى تحمل الشهادة السماع من الخصم لأن الشهادة تقع له، ولا يعرف كونه خصما الا بالرؤية، لأن النغمات يشبه بعضها.
بعضا.