Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 383

  1. حرف الهمزة
  2. أصول الفقه
  3. موضوع أصول الفقه
  4. تمهيد مفيد

(النوع الثالث) أن يحمل على عرض ذاتى آخر له كقولنا «العام يفيد الظن» فان «العموم» عرض ذاتى للكتاب.

(النوع الرابع): «أن يحمل على نوع العرض الذاتى كقولنا: العام المخصوص يفيد الظن» فان العام المخصوص نوع من العام:

الذى هو عرض ذاتى للكتاب.

وجميع مباحث الأصول راجعة الى اثبات الأدلة للأحكام: بأن يكون محمولها هو الاثبات نفسه، أو أمرا آخر له نفع ودخل فيه كاشتراطنا فى حجية خبر الواحد:

أن يكون سنده متصلا، وأن يكون راوية ثقة.

ثم أن الأصوليين لم يتعرضوا لحجية الكتاب والسنة، لأن المقصود فى الفنون المسائل النظرية، وكون الكتاب والسنة حجة أمر بديهى دينى: لاجماع العامة والخاصة عليه. ولذلك يكفر منكره ومن تردد فى ثبوته بخلاف غيرهما من الأدلة ولذلك تعرضوا لاثبات حجية الاجماع والقياس: لأنه قد أكثر فيها الشغب من الحمقى والخوارج والروافض وبعض المعتزلة وتعرضوا لحجية القراءة ة الشاذة. وخبر الواحد، والأدلة المختلف فيها: لأنها غير بينة.

٢ - المذهب الثانى: أن موضوعه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. وهى الأحكام التكليفية: من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة والأحكام الوضعية: من السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، وهو مذهب بعض الحنفية.

وعليه فيعرف الأصول: «بأنه علم يعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة».

٣ - (المذهب الثالث): أن موضوعه:

الأدلة والأحكام الشرعية. وقد ذهب اليه صدر الشريعة من الحنفية.

وقد استدل له (أولا) بما ذكره صدر الشريعة نفسه: من أن علم أصول الفقه يبحث عن العوارض الذاتية للأدلة، وهى: اثباتها للأحكام، ويبحث كذلك عن العوارض الذاتية للأحكام وهى ثبوتها بالأدلة. فجعل أحدهما من المقاصد، والآخر من اللواحق - تحكم غايته ما فى الباب: أن مباحث الأدلة أكثر وأهم، ولكن ذلك لا يقتضى الأصالة والاستقلال.

واستدل له (ثانيا) بما ذكره السيد الجرجانى: من أنه قد يبحث فيه عن عوارض أخرى للحكم غير ثبوته بالدليل، كقولهم: «أن الوجوب موسع أو مضيق وعلى الأعيان أو على الكفاية الى غير ذلك مما ليس الموضوع فيه الدليل.

وقد حاول السعد التفتازانى أن يجعل الخلاف بين هذه المذاهب الثلاثة لفظيا

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 12، ص 383 (SanadKitab #437, hlm. urut 4264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.